37
يبلغ الضابط الذي يكتب عند تقرير كفاءة سنوي بتقدير إجمالي دون المعدل المقرر للترقية مضمون هذا التقرير بعد تصديقه من الجهات المختصة ، وللضابط حق تقديم أوجه دفاعه إلى القيادة العامة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه ، وتنظر لجنة الضباط في الطلبات التي يحيلها القائد العام ويكون قرارها بهذا الشأن نهائياً .

