36
يخضع العسكريون لنظام تقارير الكفاءة على الوجه التالي : أ. ينظم لكل ضابط حتى رتبة العميد ضمناً تقرير كفاءة مرة واحدة في السنة. ب. ينظم تقرير الكفاءة للضباط المعينين تحت الاختبار مرة كل ستة أشهر . ج. يجوز في الحالات الأخرى إعداد تقارير كفاءة خاصة للضباط بناءً على طلب القيادات أو كلما اقتضت ذلك مصلحة الخدمة . د. ينظم لكل صف ضابط وفرد تقرير كفاءة عند كل ترشيح للترقية لرتبة أعلى. ه. تحدد الإجراءات الخاصة بتنظيم تقارير الكفاءة والأغراض التي تهدف إليها والأسس التي تُتبع في وضعها التعليمات الصادرة عن القائد العام .

