التشريعات السورية

35 · المادة 35

سوريا
الدولة
18
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

35

ينظم لكل عسكري عند بدء تعيينه ملفان : الأول ملف خدمة وتوضع فيه الأوراق والبيانات المتعلقة بخدمته . الثاني ملف سري وتوضع فيه التقارير وسائر المعلومات التي لها صفة السرية . - تحدد كيفية تنظيم هذين الملفين بتعليمات تصدر عن القائد العام .