35
ينظم لكل عسكري عند بدء تعيينه ملفان : الأول ملف خدمة وتوضع فيه الأوراق والبيانات المتعلقة بخدمته . الثاني ملف سري وتوضع فيه التقارير وسائر المعلومات التي لها صفة السرية . - تحدد كيفية تنظيم هذين الملفين بتعليمات تصدر عن القائد العام .
التشريعات السورية
35
ينظم لكل عسكري عند بدء تعيينه ملفان : الأول ملف خدمة وتوضع فيه الأوراق والبيانات المتعلقة بخدمته . الثاني ملف سري وتوضع فيه التقارير وسائر المعلومات التي لها صفة السرية . - تحدد كيفية تنظيم هذين الملفين بتعليمات تصدر عن القائد العام .