التشريعات السورية

34 · المادة 34

سوريا
الدولة
18
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

34

يعين نواب القائد العام ورئيس هيئة أركان الجيش والقوات المسلحة بمرسوم يصدر بناء على اقتراح القائد العام . - ينقل حكماً ضابط الاحتياط الذي يشغل منصب وزير الدفاع أو منصب رئيس هيئة أركان الجيش والقوات المسلحة إلى كشف الضباط العاملين في القوات المسلحة .