34
يعين نواب القائد العام ورئيس هيئة أركان الجيش والقوات المسلحة بمرسوم يصدر بناء على اقتراح القائد العام . - ينقل حكماً ضابط الاحتياط الذي يشغل منصب وزير الدفاع أو منصب رئيس هيئة أركان الجيش والقوات المسلحة إلى كشف الضباط العاملين في القوات المسلحة .

