التشريعات السورية

33 · المادة 33

سوريا
الدولة
18
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

33

يجوز بأمر من القائد العام الترخيص بارتداء اللباس العسكري لبعض الأشخاص أو الهيئات المدنية التي تتعلق أعمالها بالقوات المسلحة طبقاً للقواعد الموضوعة كما يجوز السماح بحمل رتب الضباط العسكرية لخريجي الكليات العسكرية العربية من العرب غير السوريين العاملين في القيادة العامة وفقاً لتعليمات يصدرها القائد العام .