33
يجوز بأمر من القائد العام الترخيص بارتداء اللباس العسكري لبعض الأشخاص أو الهيئات المدنية التي تتعلق أعمالها بالقوات المسلحة طبقاً للقواعد الموضوعة كما يجوز السماح بحمل رتب الضباط العسكرية لخريجي الكليات العسكرية العربية من العرب غير السوريين العاملين في القيادة العامة وفقاً لتعليمات يصدرها القائد العام .

