التشريعات السورية

39 · المادة 39

سوريا
الدولة
18
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

39

أ- يحدد القائد العام بقرار يصدر عنه نظام التأهيل والبعثات الدراسية التي يتبعها عسكريو القوات المسلحة والعاملون المدنيون في الوزارة داخل أو خارج البلاد . ب- يجوز بقرار من القائد العام لأسباب استثنائية تقررها لجنة الضباط إعفاء عسكريي الجيش والقوات المسلحة في الحرب أو حالة الحرب من شرط التأهيل المقرر للترقية إلى رتبة أعلى . ج- يجوز بقرار من القائد العام للجيش والقوات المسلحة خلال الحرب والعمليات الحربية منح شهادة القيادة والأركان للضباط برتبة عقيد الذين منعتهم المشاركة بالعمليات الحربية من الالتحاق بالدورة ، وتحدد شروط الانتقاء بتعليمات تنظيمية تصدر عن القائد العام.