التشريعات السورية

30 · المادة 30

سوريا
الدولة
18
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

30

يجوز قبول تطوع من لم يؤد الخدمة الإلزامية المترتبة عليه وفقاً للشروط المحددة من قبل القيادة العامة .