29
أ- يجب أن لا تقل مدة التطوع الأولى عن عشر سنوات للطلاب الضباط والضباط. ب- يجب أن لا تقل مدة التطوع الأولى عن خمس سنوات لصف الضباط والأفراد. ج- يجوز بأمر من القائد العام في حالات استثنائية قبول التطوع لصالح بعض الوحدات العسكرية بموجب عقد تطوع مدته سنتان قابل للتجديد بناءً على رغبة المتطوع.

