التشريعات السورية

28 · المادة 28

سوريا
الدولة
18
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

28

تصدر القيادة العامة تعليمات شروط التطوع وتجديده في القوات المسلحة طبقاً لاحتياجها .