27
يوضع الضباط المعينون وفق المواد 23،24، 25، 26 من هذا القانون تحت الاختبار لمدة سنة يعاملون في نهايتها حسب نتيجة الاختبار بإحدى الطرق التالية : 1- تثبيتهم في الخدمة . 2- الاستغناء عن خدماتهم 3- تمديد فترة الاختبار سنة ثانية يثبتون في نهايتها أو يستغنى عن خدماتهم ويجوز في كافة الأحول الاستغناء عن خدماتهم خلال فترة الاختبار عند ثبوت عدم صلاحيتهم للخدمة العسكرية .

