التشريعات السورية

27 · المادة 27

سوريا
الدولة
18
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

27

يوضع الضباط المعينون وفق المواد 23،24، 25، 26 من هذا القانون تحت الاختبار لمدة سنة يعاملون في نهايتها حسب نتيجة الاختبار بإحدى الطرق التالية : 1- تثبيتهم في الخدمة . 2- الاستغناء عن خدماتهم 3- تمديد فترة الاختبار سنة ثانية يثبتون في نهايتها أو يستغنى عن خدماتهم ويجوز في كافة الأحول الاستغناء عن خدماتهم خلال فترة الاختبار عند ثبوت عدم صلاحيتهم للخدمة العسكرية .