26
يمنح المهندسون المتطوعون في الجيش برتبة الملازم أول والمتخرجون من الكلية الحربية قدماً مدته سنة واحدة عقب تخرجهم - يجوز للقائد العام لضرورات المصلحة العامة أن يلحق بالكلية الحربية أطباء متطوعين في الجيش، يطبق عليهم ما يطبق على المهندسين المتخرجين من الكلية الحربية بما في ذلك منحهم قدماً مدته سنة واحدة .

