التشريعات السورية

26 · المادة 26

سوريا
الدولة
18
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

26

يمنح المهندسون المتطوعون في الجيش برتبة الملازم أول والمتخرجون من الكلية الحربية قدماً مدته سنة واحدة عقب تخرجهم - يجوز للقائد العام لضرورات المصلحة العامة أن يلحق بالكلية الحربية أطباء متطوعين في الجيش، يطبق عليهم ما يطبق على المهندسين المتخرجين من الكلية الحربية بما في ذلك منحهم قدماً مدته سنة واحدة .