25
أ- يمنح حملة الشهادات الجامعية عند بدء تعيينهم ضباطاً رتبة الملازم أول . ب - يجوز منح رتبة نقيب لكل من : 1. مضى على ممارسته المهنة أكثر من ست سنوات. 2. الحائز على درجة علمية مقبولة للتعيين في هيئة التدريس في الجامعات. 3. طبيب الأسنان والصيدلاني الاختصاصيين والطبيب البشري الذي تكون مدة اختصاصه الذي تكون أربع سنوات ويمنح قدم سنة واحدة في الرتبة الطبيب البشري الاختصاصي الذي تكون مدة اختصاصه خمس أو ست سنوات ويمنح قدما مدته سنتين لمن تزيد مدة اختصاصه على ست سنوات . ج- استثناء من حكم الفقرتين السابقتين يجوز أن يبدأ تعيين الجامعيين في رتبة أعلى من رتبة ملازم أول بالنسبة لذوي المؤهلات الخاصة التي لا تتوافر في القوات المسلحة متى اقتضت الضرورة تعيينهم ويصدر القائد العام قراراً بهذه المؤهلات .

