التشريعات السورية

24 · المادة 24

سوريا
الدولة
18
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

24

يمنح خريجو أكاديمية الأسد للهندسة العسكرية عند بدء تعيينهم ضباطاً رتبة ملازم أول مهندس حربي .