23
يمنح طلاب الكليات العسكرية الموفدون ببعثات دراسية خارج البلاد بعد تخرجهم الرتب العسكرية الأخيرة التي وصل إليها طلاب دوراتهم حيث يعتبر تاريخ ترقيتهم إليها تاريخ ترقية طلاب دوراتهم ذاته ، على ألا يترتب على ذلك حقوق مالية عن المدة السابقة لتاريخ صدور مراسيم التعيين .

