التشريعات السورية

23 · المادة 23

سوريا
الدولة
18
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

23

يمنح طلاب الكليات العسكرية الموفدون ببعثات دراسية خارج البلاد بعد تخرجهم الرتب العسكرية الأخيرة التي وصل إليها طلاب دوراتهم حيث يعتبر تاريخ ترقيتهم إليها تاريخ ترقية طلاب دوراتهم ذاته ، على ألا يترتب على ذلك حقوق مالية عن المدة السابقة لتاريخ صدور مراسيم التعيين .