التشريعات السورية

22 · المادة 22

سوريا
الدولة
18
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

22

يمنح خريجو الكليات العسكرية عند بدء تعيينهم ضباطاً رتبة الملازم تحت الاختبار مدة سنتين وفي نهايتها يعاملون بحسب نتيجة الاختيار بإحدى الطرق التالية : ‌أ. تثبيتهم في الخدمة وترقيتهم إلى رتبة ملازم أول . ‌ب. الاستغناء عن خدماتهم . ‌ج. تمديد فترة الاختبار سنة ثالثة ويرقون في نهايتها مع وضعهم في أقدميتهم الأصلية أو وضعهم في الأقدميات التي يراها لجنة الضباط أو يستغنى عن خدماتهم . ‌د. يجوز في كافة الأحوال الاستغناء عن خدمات الضابط خلال فترة الاختبار عند ثبوت عدم صلاحيته للخدمة العسكرية .