21
أ- لا تمنح رتبة ضابط إلا لمن كان : 1- حاملاً الجنسية العربية السورية منذ خمس سنوات على الأقل أو معتبراً كالسوري من الفلسطينيين وفق القوانين النافذة ومن أبوين يحمل كل منهما جنسية إحدى الدول العربية 2- أتم التاسعة عشر من العمر . 3- غير متزوج من أجنبية ، ولا يعتبر الرجل أو المرأة العربية أجنبياً . 4- غير محكوم بجناية أو يجرم شائن أو بعقوبة تتجاوز مدتها السنة . 5- لائقاً صحياً للخدمة العسكرية . 6- حائزاً على أحد شروط التعيين المنصوص عليها في المادة السابقة . ب- يجوز بصورة استثنائية منح رتبة ضابط لمن يحمل جنسية إحدى الدول العربية على أن تتوافر فيه بقية الشروط المنصوص عليها في الفقرة /آ/ السابقة ، ويتم المنح بمرسوم بناء ً على اقتراح القائد العام .

