التشريعات السورية

20 · المادة 20

سوريا
الدولة
18
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

20

يعيّن الضباط في القوات المسلحة من بين الفئات التالية : ‌أ. خريجو أكاديمية الأسد للهندسة العسكرية . ‌ب. خريجو الكليات العسكرية من حملة شهادة الدراسة الثانوية أو ما يعادلها . ‌ج. أصحاب الاختصاصات من حملة الشهادات الجامعية السورية وما فوق أو ما يعادلها من الشهادات المعترف من وزارة التعليم العالي وتحدد شروط قبولهم واختيارهم وتعيينهم بقرار من القائد العام. ‌د. من يرقى إلى رتبة ملازم شرف وفقاً لأحكام المادة (72) من هذا القانون .