19
تختص لجنة الضباط بالنظر في كافة المنازعات الإدارية المترتبة على قراراتها دون غيرها من السلطات القضائية العسكرية والمدنية ، وتعتبر قراراتها بشأن المنازعات مبرمة بعد تصديقها من القائد العام وغير قابلة لأي طريق من طرق المراجعة .
التشريعات السورية
19
تختص لجنة الضباط بالنظر في كافة المنازعات الإدارية المترتبة على قراراتها دون غيرها من السلطات القضائية العسكرية والمدنية ، وتعتبر قراراتها بشأن المنازعات مبرمة بعد تصديقها من القائد العام وغير قابلة لأي طريق من طرق المراجعة .