التشريعات السورية

19 · المادة 19

سوريا
الدولة
18
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

19

تختص لجنة الضباط بالنظر في كافة المنازعات الإدارية المترتبة على قراراتها دون غيرها من السلطات القضائية العسكرية والمدنية ، وتعتبر قراراتها بشأن المنازعات مبرمة بعد تصديقها من القائد العام وغير قابلة لأي طريق من طرق المراجعة .