التشريعات السورية

18 · المادة 18

سوريا
الدولة
18
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

18

يحق للضباط التظلم إلى لجنة الضباط في إحدى الحالات التالية : - عند تحديد أقدميته . - عند تخطيه في الترقية . - عند اعتراضه على العقوبات التأديبية قبل إقرارها من لجنة الضباط . - عند طلب إعادته إلى الخدمة . لا تنظر لجنة الضباط بطلب التظلم إلا إذا أحيل إليها من القائد العام .