18
يحق للضباط التظلم إلى لجنة الضباط في إحدى الحالات التالية : - عند تحديد أقدميته . - عند تخطيه في الترقية . - عند اعتراضه على العقوبات التأديبية قبل إقرارها من لجنة الضباط . - عند طلب إعادته إلى الخدمة . لا تنظر لجنة الضباط بطلب التظلم إلا إذا أحيل إليها من القائد العام .

