16
تختص لجنة الضباط بما يلي : 1- بدء تعيين الضباط في القوات المسلحة . 2- إنهاء الخدمة في القوات المسلحة و الإعادة إليها أو النقل منها 3- تحديد الأقدمية وردها ومنح القدم الممتاز . 4- الترقية والترقية الاستثنائية . 5- نقل وتعيين الضباط ضمن القوات المسلحة من رتبة عقيد فما فوق . 6- انتقاء الملحقين العسكريين . 7- انتقاء الضباط للعمل في القيادات المشتركة والموحدة . 8- ندب الضباط من رتبة عقيد فما فوق . 9- الإعارة . 10- تسمية الضباط للدراسة في الأكاديميات العسكرية أو ما يعادلها أو للدارسة خارج البلاد بالنسبة للضباط الأمراء والقادة من رتبة رائد فما فوق . 11- الترخيص بالإجازات الدراسية للضباط من رتبة رائد فما فوق . 12- الإحالة على الاستيداع . 13- تبديل الاختصاص للضباط الأعوان . 14- التوصية بمنح الأوسمة . 15- إقرار العقوبات التأديبية . 16- استدعاء الضباط المتقاعدين من مرتبة الأمراء والقادة للخدمة في القوات المسلحة وترقيتهم وشطبهم من عداد القوات المسلحة . 17- ترقية الضباط الاحتياطيين وشطبهم نهائياً من ملاك الاحتياط . 18- المواضيع الأخرى التي يحيلها القائد العام إلى اللجنة للنظر والبت فيها . الماد 17- لا تكون قرارات لجنة الضباط في البند (1،2،9) من المادة السابقة نافذة إلا بعد موافقة القائد العام عليها وصدور المراسيم اللازمة بها . وتعتبر قرارات اللجنة بالنسبة لبقية البنود نافذة بعد تصديقها من القائد العام الذي له الحق في تصديق أو تعديل أو رد هذه القرارات إلى لجنة الضباط لإعادة دراستها. تنشر قرارات لجنة الضباط في النشرة العسكرية بتوقيع القائد العام ويعتبر هذا النشر إعلاناً قانونياً .

