15
تجتمع لجنة الضباط بدعوة من القائد العام أو رئيس هيئة الأركان في حال غيابه وتعتبر اجتماعاتها قانونية إذا حضر القائد العام أو رئيس هيئة الأركان ونصف أعضاء اللجنة على الأقل . وتكون قرارات اللجنة بأكثرية أصوات الحاضرين على أن لا تقل عن أصوات نصف الأعضاء وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس . - إذا عرضت على اللجنة مسألة تخص أحد أعضائها وجب عليه أن ينسحب منها عند النظر فيها . - تعتبر مداولات وقرارات اللجنة سرية ، ولا يجوز بأي حال إعلان أي قرار من قراراتها إلا بعد نشره .

