التشريعات السورية

15 · المادة 15

سوريا
الدولة
18
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

15

تجتمع لجنة الضباط بدعوة من القائد العام أو رئيس هيئة الأركان في حال غيابه وتعتبر اجتماعاتها قانونية إذا حضر القائد العام أو رئيس هيئة الأركان ونصف أعضاء اللجنة على الأقل . وتكون قرارات اللجنة بأكثرية أصوات الحاضرين على أن لا تقل عن أصوات نصف الأعضاء وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس . - إذا عرضت على اللجنة مسألة تخص أحد أعضائها وجب عليه أن ينسحب منها عند النظر فيها . - تعتبر مداولات وقرارات اللجنة سرية ، ولا يجوز بأي حال إعلان أي قرار من قراراتها إلا بعد نشره .