14
يجوز للقائد العام في أحوال خاصة يعود تقديرها له تشكيل لجنة للضباط من بين ضباط القوات المسلحة بأمر منه دون التقيد بالوظائف المذكورة في المادة السابقة .
التشريعات السورية
14
يجوز للقائد العام في أحوال خاصة يعود تقديرها له تشكيل لجنة للضباط من بين ضباط القوات المسلحة بأمر منه دون التقيد بالوظائف المذكورة في المادة السابقة .