التشريعات السورية

14 · المادة 14

سوريا
الدولة
18
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

14

يجوز للقائد العام في أحوال خاصة يعود تقديرها له تشكيل لجنة للضباط من بين ضباط القوات المسلحة بأمر منه دون التقيد بالوظائف المذكورة في المادة السابقة .