التشريعات السورية

13 · المادة 13

سوريا
الدولة
18
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

13

تتولى لجنة الضباط في القيادة العامة أمور ضباط القوات المسلحة وفقاً للاختصاصات المحددة لها في هذا القانون وتتألف من : - القائد العام رئيساً - نواب القائد العام أعضاء - رئيس هيئة الأركان عضوا - نواب رئيس هيئة الأركان أعضاء - رئيس شعبة التنظيم والإدارة عضواً - رئيس شعبة المخابرات عضواً - قائد القوى الجوية والدفاع الجوي عضواً - قائد القوى البحرية عضواً - مدير إدارة شؤون الضباط عضواً ومقرراً - يجوز للجنة استدعاء القائد المختص عند النظر بأمور ضباطه للاسترشاد بمعلوماته عنهم.