التشريعات السورية

12 · المادة 12

سوريا
الدولة
18
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

12

تحدد شارات الرتب وشارات أنواع وصنوف القوات المسلحة وأنواع الألبسة بتعليمات تصدر عن القائد العام