التشريعات السورية

11 · المادة 11

سوريا
الدولة
18
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

11

تكون مراتب ورتب العسكريين كالآتي : آ- رتب الضباط : - يضاف على رتب ضباط القوى الجوية من رتبة ملازم إلى رتبة لواء كلمة طيار أو فني أو ملاح حسب اختصاصاتهم . - الرتبة ملك للضابط لا يفقدها وتنزع عنه إلا بسبب فقدان الجنسية العربية السورية أو التجريد منها بموجب حكم قضائي مبرم صادر عن محكمة سورية . ب- رتب صف الضباط : مساعد أول مساعد رقيب أول رقيب ج- رتب الأفراد : عريف جندي أول جندي