التشريعات السورية

10 · المادة 10

سوريا
الدولة
18
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

10

القوات المسلحة هيئة عسكرية نظامية تتألف من ضباط وصف ضباط و أفراد القوات التالية : ‌أ. القوات الرئيسة هي الجيش العربي السوري الذي يشتمل على : 1- القوى البرية 2- القوى الجوية والدفاع الجوي 3- القوى البحرية ‌ب. القوى الفرعية وتتكون من : رتبة صف الضباط: 1- مرشح أول - مرشح - مساعد أول - مساعد - رقيب أول - رقيب ‌ج. القوى الإضافية : وتتكون من : 1- قوى الاحتياط 2- قوى الجيش الشعبي 3- القوى الأخرى التي تقتضي الضرورة إنشاؤها