9
تعتمد في هذا القانون المعاني الواردة بجانب كل من المصطلحات التالية : أ. العسكري: هو كل من اتخذ الجندية مسلكاً له أو دعي لأداء خدمة العلم ويشمل هذا التعبير كافة الرتب . ب. الضابط: هو كل عربي سوري يحمل رتبة ملازم فما فوق ، معين وفقاً لأحكام هذا القانون ج. (1)- الضابط الجامعي : هو كل ضابط يحمل شهادة جامعية عيّن على أساسها في القوات المسلحة وفقاً لأحكام هذا القانون. (2)- الضابط القيادي: هو كل ضابط يحمل إجازة في الهندسية أو الطب عيّن على أساسها في القوات المسلحة واتبع دورة عسكرية لمدة سنة عند بدء تعيينه . (3)- الضابط المهندس الحربي: هو كل ضابط يحمل شهادة حربي عيّن على أساسها في القوات المسلحة. د. ضابط الشرف: هو كل من منح رتبة ضابط شرف من فئة صف الضباط والأفراد لقيامه بأعمال استثنائية مجيدة في ميدان القتال أثناء الاشتباكات المسلحة مع العدو أو أعمال ذات أهمية خاصة لصالح الدولة أو خدمة القوات المسلحة . ه. صف الضابط: هو العسكري الذي يحمل رتبة رقيب حتى رتبة مرشح أول. و. الفرد: هو العسكري الذي يحمل رتبة عريف وما دون . ز. المتطوع: هو الذي يرتبط بالخدمة العاملة في القوات المسلحة عن طريق التطوع أو التجديد لمدة معينة تحدد في عقد تطوعه . ح. المجند: هو كل مكلف دعي لأداء الخدمة الإلزامية و ألحق بالجيش والقوات المسلحة وتضاف هذه الصفة بعد الرتبة مباشرة ، كما يطلق المصطلح على من لا يحمل منهم أية رتبة . ط. الاحتياطي: هو كل مكلف ترتبت عليه واجبات خدمة الاحتياط وتضاف هذه الصفة بعد الرتبة مباشرة ويسمى الاحتياطي الذي لا يحمل أية رتبة جندي احتياطي . ي. نزع الرتبة: هو حرمان كل ذي رتبة من رتبته من صف الضباط و الأفراد المتطوعين أو المجندين وإعادته لرتبة جندي أو مجند . ك. تنزيل الرتبة: هو إعادة صف الضابط أو الفرد إلى رتبة أدنى برتبة واحدة فقط من الرتبة التي يحملها. ل. الضابط الاستشاري: هو الضابط الذي يتم استبقاؤه في الرتبة أو دعوته للخدمة الاحتياطية ويتمتع بالخبرات العلمية أو المعرفية أو المهنية المتقدمة، ويعتبر مضافا حكما لملاك الوحدة التي يكلف بها وتسند إليه مهام تعليمية او تدريبية أو مهنية أو استشارية أو بحثية دون أن يشغل مسمى او منصب إداري أو قيادي

