31
يجوز للقيادة العامة إنهاء خدمة المتطوع إذا رأت عدم استيفائه لشروط الخدمة وعدم أهليته لها على أن يعفى من الخدمة الإلزامية إذا أمضى خمس سنوات خدمة فعلية . تسوى أوضاع طلاب الضباط المنقولين إلى التشكيلات بعد فصلهم من المنشآت التعليمية عن طريق هيئة التدريب حيث يترتب عليهم إتمام مدة خدمة فعلية خمس سنوات في القطعات العسكرية

