التشريعات السورية

31 · المادة 31

سوريا
الدولة
18
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

31

يجوز للقيادة العامة إنهاء خدمة المتطوع إذا رأت عدم استيفائه لشروط الخدمة وعدم أهليته لها على أن يعفى من الخدمة الإلزامية إذا أمضى خمس سنوات خدمة فعلية . تسوى أوضاع طلاب الضباط المنقولين إلى التشكيلات بعد فصلهم من المنشآت التعليمية عن طريق هيئة التدريب حيث يترتب عليهم إتمام مدة خدمة فعلية خمس سنوات في القطعات العسكرية