196
في خدمة حالات إنهاء الخدمة عدا الوفاة يجب أن يسلم العسكري وثيقة تدل على تأدية الخدمة العسكرية موضحاً فيها سبب إنهاء الخدمة ، وتحدد كيفية منح شهادة تأدية الخدمة واستخراج بدل ضائع عنها وكافة الأمور العائدة لذلك بتعليمات تصدر عن القيادة العامة .
التشريعات السورية
196
في خدمة حالات إنهاء الخدمة عدا الوفاة يجب أن يسلم العسكري وثيقة تدل على تأدية الخدمة العسكرية موضحاً فيها سبب إنهاء الخدمة ، وتحدد كيفية منح شهادة تأدية الخدمة واستخراج بدل ضائع عنها وكافة الأمور العائدة لذلك بتعليمات تصدر عن القيادة العامة .