التشريعات السورية

196 · المادة 196

سوريا
الدولة
18
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

196

في خدمة حالات إنهاء الخدمة عدا الوفاة يجب أن يسلم العسكري وثيقة تدل على تأدية الخدمة العسكرية موضحاً فيها سبب إنهاء الخدمة ، وتحدد كيفية منح شهادة تأدية الخدمة واستخراج بدل ضائع عنها وكافة الأمور العائدة لذلك بتعليمات تصدر عن القيادة العامة .