التشريعات السورية

195 · المادة 195

سوريا
الدولة
18
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

195

يجوز للقائد العام عدم التقيد بقواعد ترقية العسكريين في زمن الحرب وذلك عند الترقية من رتبة إلى أخرى.