التشريعات السورية

194 · المادة 194

سوريا
الدولة
18
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

194

لا تحسب للعسكريين مدة خدمة العلم المؤداة قبل تعيينهم في القوات المسلحة في القدم المؤهل للترقية وتبديل الدرجة وتحسب لهم في الحقوق التقاعدية فقط .