194
لا تحسب للعسكريين مدة خدمة العلم المؤداة قبل تعيينهم في القوات المسلحة في القدم المؤهل للترقية وتبديل الدرجة وتحسب لهم في الحقوق التقاعدية فقط .
التشريعات السورية
194
لا تحسب للعسكريين مدة خدمة العلم المؤداة قبل تعيينهم في القوات المسلحة في القدم المؤهل للترقية وتبديل الدرجة وتحسب لهم في الحقوق التقاعدية فقط .