193
يجوز في الحرب أو حالة الحرب أو العمليات الحربية إطعام العسكريين والمدنيين على نفقة القيادة العامة وفقاً لقواعد تحدد بقرار من القائد العام .
التشريعات السورية
193
يجوز في الحرب أو حالة الحرب أو العمليات الحربية إطعام العسكريين والمدنيين على نفقة القيادة العامة وفقاً لقواعد تحدد بقرار من القائد العام .