التشريعات السورية

193 · المادة 193

سوريا
الدولة
18
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

193

يجوز في الحرب أو حالة الحرب أو العمليات الحربية إطعام العسكريين والمدنيين على نفقة القيادة العامة وفقاً لقواعد تحدد بقرار من القائد العام .