192
تخضع فئات الحرس الرسمية والأفراد التابعين للمؤسسات المرخص لها باقتناء وحمل الأسلحة الحربية للقيادة العامة في كل ما يختص بشؤون حمل هذه الأسلحة وظروف استعمالها وتجهيزها طبقا لمرسوم يوضع لهذه الغاية .
التشريعات السورية
192
تخضع فئات الحرس الرسمية والأفراد التابعين للمؤسسات المرخص لها باقتناء وحمل الأسلحة الحربية للقيادة العامة في كل ما يختص بشؤون حمل هذه الأسلحة وظروف استعمالها وتجهيزها طبقا لمرسوم يوضع لهذه الغاية .