التشريعات السورية

192 · المادة 192

سوريا
الدولة
18
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

192

تخضع فئات الحرس الرسمية والأفراد التابعين للمؤسسات المرخص لها باقتناء وحمل الأسلحة الحربية للقيادة العامة في كل ما يختص بشؤون حمل هذه الأسلحة وظروف استعمالها وتجهيزها طبقا لمرسوم يوضع لهذه الغاية .