التشريعات السورية

191 · المادة 191

سوريا
الدولة
18
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

191

تحدد كيفية التعويض على الآهلين المتضررين نتيجة للأعمال العسكرية التي تقوم بها القوات المسلحة وكيفية دفعه لهم بقرار من الوزير على أن لا يخل ذلك بحقهم بمراجعة القضاء .