191
تحدد كيفية التعويض على الآهلين المتضررين نتيجة للأعمال العسكرية التي تقوم بها القوات المسلحة وكيفية دفعه لهم بقرار من الوزير على أن لا يخل ذلك بحقهم بمراجعة القضاء .
التشريعات السورية
191
تحدد كيفية التعويض على الآهلين المتضررين نتيجة للأعمال العسكرية التي تقوم بها القوات المسلحة وكيفية دفعه لهم بقرار من الوزير على أن لا يخل ذلك بحقهم بمراجعة القضاء .