التشريعات السورية

197 · المادة 197

سوريا
الدولة
18
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

197

يجوز للقائد العام منح العسكريين والمدنيين من ملاك القوات المسلحة والوزارة إسعافات وإكراميات مالية ضمن حدود الاعتمادات المخصصة في الميزانية لهذه الغاية . - كما يجوز لوزير الدفاع منح العاملين المدنيين في القوات المسلحة والوزارة إسعافات وإكراميات مالية ضمن حدود الاعتمادات المخصصة في الميزانية لهذه الغاية .