197
يجوز للقائد العام منح العسكريين والمدنيين من ملاك القوات المسلحة والوزارة إسعافات وإكراميات مالية ضمن حدود الاعتمادات المخصصة في الميزانية لهذه الغاية . - كما يجوز لوزير الدفاع منح العاملين المدنيين في القوات المسلحة والوزارة إسعافات وإكراميات مالية ضمن حدود الاعتمادات المخصصة في الميزانية لهذه الغاية .

