185
تؤسس المنشآت التعليمية وتحدد شروط انتساب الطلاب إليها بما في ذلك حدود السن والرتب والرواتب والتعويضات أثناء الدراسة والخدمة فيها والتخرج منها وغير ذلك من الأمور بقرار من القائد العام .
التشريعات السورية
185
تؤسس المنشآت التعليمية وتحدد شروط انتساب الطلاب إليها بما في ذلك حدود السن والرتب والرواتب والتعويضات أثناء الدراسة والخدمة فيها والتخرج منها وغير ذلك من الأمور بقرار من القائد العام .