التشريعات السورية

185 · المادة 185

سوريا
الدولة
18
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

185

تؤسس المنشآت التعليمية وتحدد شروط انتساب الطلاب إليها بما في ذلك حدود السن والرتب والرواتب والتعويضات أثناء الدراسة والخدمة فيها والتخرج منها وغير ذلك من الأمور بقرار من القائد العام .