التشريعات السورية

184 · المادة 184

سوريا
الدولة
18
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

184

تحدد معاملة الأسرى من العدو والموقوفين لصالح القضاء بتعليمات تصدر عن القائد العام .