التشريعات السورية

186 · المادة 186

سوريا
الدولة
18
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

186

يجوز للقائد العام قبول انتساب الطلاب العرب إلى الكليات العسكرية وأكاديمية الأسد للهندسة العسكرية بناءً على طلب حكوماتهم ، أو لضرورات يعود تقديرها له ويتقاضى المقرر قبولهم مثل ما يتقاضاه زملائهم من الطلاب العرب السوريين من رواتب وتعويضات ، كما يجوز بقرار منه إعفاء الطلاب العرب من رسوم الدراسة كلياً أو جزئياً .