186
يجوز للقائد العام قبول انتساب الطلاب العرب إلى الكليات العسكرية وأكاديمية الأسد للهندسة العسكرية بناءً على طلب حكوماتهم ، أو لضرورات يعود تقديرها له ويتقاضى المقرر قبولهم مثل ما يتقاضاه زملائهم من الطلاب العرب السوريين من رواتب وتعويضات ، كما يجوز بقرار منه إعفاء الطلاب العرب من رسوم الدراسة كلياً أو جزئياً .

