التشريعات السورية

181 · المادة 181

سوريا
الدولة
18
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

181

يستفيد عسكريو الجيش والقوات المسلحة القائمون بالخدمة الفعلية من الإعفاءات التالية : ‌أ. الطابع البريدي في المراسلات الداخلية المرسلة منهم . ‌ب. كافة الضرائب والرسوم المطبقة في الدولة على الرواتب ومختلف التعويضات والعلاوات بما فيها تعويضات الانتقال والمكافآت والإكراميات بمختلف تسمياتها . ‌ج. طوابع الرتب والعرائض والتقارير الطبية المتعلقة بالخدمة . ‌د. الرسوم والتأمينات والنفقات القضائية في الدعاوى التي لها علاقة بالخدمة . ‌ه. الرسوم والضرائب المترتبة على المواد المشتعلة وفقاً لتعليمات تصدر بقرار من القائد العام .