180
إذا كان العسكري المنقول زوجة أو ابنة أو شقيقة تعيش معه وكانت عاملة في إحدى الوزارات تمنح حق الأفضلية في نقلها إلى وظيفة مماثلة في مقر عمل زوجها أو والدها أو شقيقها إذا طلب ذلك ولا تتحمل الوزارات المذكورة نفقات النقل وتطبق هذه المادة على العسكري الأنثى .

