التشريعات السورية

179 · المادة 179

سوريا
الدولة
18
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

179

تحدد قواعد تغريم وإعفاء العسكريين التابعين للجيش والقوات المسلحة والوزارة عن الأموال التي يضيعونها وقيم الأشياء التي يسببون عطلها أو فقدانها أو الإضرار بها وكيفية تنزيلها وكذلك الجهة التي تتحملها بقرار من الوزير .