179
تحدد قواعد تغريم وإعفاء العسكريين التابعين للجيش والقوات المسلحة والوزارة عن الأموال التي يضيعونها وقيم الأشياء التي يسببون عطلها أو فقدانها أو الإضرار بها وكيفية تنزيلها وكذلك الجهة التي تتحملها بقرار من الوزير .
التشريعات السورية
179
تحدد قواعد تغريم وإعفاء العسكريين التابعين للجيش والقوات المسلحة والوزارة عن الأموال التي يضيعونها وقيم الأشياء التي يسببون عطلها أو فقدانها أو الإضرار بها وكيفية تنزيلها وكذلك الجهة التي تتحملها بقرار من الوزير .