التشريعات السورية

178 · المادة 178

سوريا
الدولة
18
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

178

أ - يجوز صرف تعويض بقرار من القائد للعسكريين الذين يتضررون بخسارة مادية تعادل الخسارة الواقعة في الحالات والشروط الآتية : 1- إذا وقعت الخسارة أثناء قيامهم بمهمة رسمية . 2- إذا كانت الخسارة ناجمة عن أسباب قاهرة تعرض إليها المتضرر بسبب الخدمة ب- لا تعوض الخسارة الناشئة عن الإهمال أو الخطأ . ج- لا يدخل في حساب التعويض سوى قيم الحوائج الضرورية لتأمين الحياة العادية للعسكري وأسرته على ألا يتجاوز التعويض مقدار راتب سنة واحدة على أساس ما كان المتضرر يتقاضاه من راتب أثناء وقوع الخسارة . د- تقدم طلبات التعويض خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وقوع الضرر وعند وجود أسباب قاهرة تبدأ المهلة فور زوال هذه الأسباب ويسقط الحق في التعويض بعد إنقضاء هذه المهلة .