التشريعات السورية

182 · المادة 182

سوريا
الدولة
18
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

182

تؤمن الدولة على نفقتها إكساء وإيواء وتسليح وتجهيز العسكريين وفقاً للتعليمات التي يصدرها القائد العام بهذا الشأن كما تؤمن إطعام الأفراد منهم . وكذلك نزلاء دار الوفاء وتعتبر الموافقات على إطعام النزلاء مصروفة بشكل قانوني.