182
تؤمن الدولة على نفقتها إكساء وإيواء وتسليح وتجهيز العسكريين وفقاً للتعليمات التي يصدرها القائد العام بهذا الشأن كما تؤمن إطعام الأفراد منهم . وكذلك نزلاء دار الوفاء وتعتبر الموافقات على إطعام النزلاء مصروفة بشكل قانوني.
التشريعات السورية
182
تؤمن الدولة على نفقتها إكساء وإيواء وتسليح وتجهيز العسكريين وفقاً للتعليمات التي يصدرها القائد العام بهذا الشأن كما تؤمن إطعام الأفراد منهم . وكذلك نزلاء دار الوفاء وتعتبر الموافقات على إطعام النزلاء مصروفة بشكل قانوني.