التشريعات السورية

18 · المادة 18

سوريا
الدولة
18
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

18

تطبق على الاحتياطيين أثناء وجودهم في الخدمة العسكرية أحكام القوانين والأنظمة والأوامر المطبقة على العسكريين العاملين.