التشريعات السورية

19 · المادة 19

سوريا
الدولة
18
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

19

تمدد خدمة الاحتياطي الموجود تحت العلاج والتداوي بسبب مرض أو جرح نجم عن الخدمة أو تفاقم بسببها إذا ما تقرر تسريحه ما لم يرغب بالتسريح.