التشريعات السورية

17 · المادة 17

سوريا
الدولة
18
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

17

أ- يستحق الاحتياطي من غير العاملين في الدولة الذي يتم في خدمة الاحتياط العسكرية الفعلية مدة سنة واحدة متصلة على الأقل عند انتهاء دعوته تعويض تسريح عن مدة الخدمة الاحتياطية والفعلية والإضافية الضمائم) يحسب وفقاً للأحكام المقررة للعسكري العامل ب- لا يستحق تعويض التسريح المنصوص عليه في هذه المادة، الاحتياطي الذي استحق معاشاً وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي.