16
يحق للاحتياطي المحال على المعاش الذي أمضى سنة كاملة في الخدمة الاحتياطية إعادة تسوية معاشه وفقاً لأحكام قانون المعاشات العسكرية.
التشريعات السورية
16
يحق للاحتياطي المحال على المعاش الذي أمضى سنة كاملة في الخدمة الاحتياطية إعادة تسوية معاشه وفقاً لأحكام قانون المعاشات العسكرية.