التشريعات السورية

175 · المادة 175

سوريا
الدولة
18
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

175

يعالج العسكريون و أفراد عائلاتهم خارج البلاد على نفقة الدولة إذا تعذرت معالجة المرض داخل البلاد على أن يتم ذلك بناءً على قرار المجلس الطبي العسكري .