التشريعات السورية

174 · المادة 174

سوريا
الدولة
18
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

174

للعسكري ولأفراد عائلته حق التداوي مجاناً في مشافي ومؤسسات القوات المسلحة وفي مشافي الدولة أو الخاصة عند الضرورة . أما والده المكلف بإعالتهما شرعاً فلهما حق التداوي بهذه المشافي والمؤسسات ماعدا الخاصة منها وفقاً لتعليمات تصدر بقرار من القائد العام .