التشريعات السورية

173 · المادة 173

سوريا
الدولة
18
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

173

تعتبر شهادة إحدى الكليات العسكرية في الجمهورية العربية السورية أو ما يعادلها معادلة لشهادة (الإجازة الجامعية ) وتعتبر شهادة القيادة والأركان أو ما يعادلها معادلة لشهادة الماجستير كما تعتبر شهادة الأركان العليا أو الدفاع الوطني والقومي معادلة لشهادة الدكتوراه